كبيع السلاح لمن يقاتل به المسلم، وبيع العصير لمن يعصره خمرًا، وبيع الحرير لمن يلبسه من الرجال ونحو ذلك مما هو معاونة على الإثم والعدوان.

وكإقرارهم على صنائعهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحة، وإنما حرَّم عليهم فيها الغشّ والتوسّل بها إلى المحرمات، وكإقرارهم على إنشاد الأشعار المباحة (?)، وذكر أيام الجاهلية (?) والمسابقة على الأقدام (?)، وكإقرارهم على المناهدة (?) في السفر (?)، وكإقرارهم على الخُيلاء في الحرب (?)، ولبس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015