السنن بالمتشابه من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لن يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة" (?)، وهذا إنما هو في (?) الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفُتْيا والإمامة فلا تدخل في هذا.

والعجب (?) أنَّ من خالف هذه السنة جَوَّز أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم تفلح أخواتها من النساء إذا أمَّتهن؟.

[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

المثال السادس والخمسون: رد السنة (?) الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- التي رواها عنه خمسة عشر نفسًا من الصحابة "أنه كان يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه" (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015