"لبّيك حجًا وعمرة" (?)، وقدَّمتم قول ابن عمر عليه أنه أفرد الحجّ (?)، وأنس إذ ذاك له عشرون سنة، وابن عمر لم يستكملها وهو (?) بسن أنس، وقوله: "أفرد الحج"، مجمل، وقول أنس: "سمعته يقول لبيك عمرةً وحجًا"، محكم مبيّن صريح لا يحتمل غير ما يدل عليه، وقد قال ابن عمر: تمتع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج (?)، وبدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فقدَّمتم على حديث أنس الصحيح الصريح المحكم الذي لم يُختلف عليه فيه حديثًا ليس مثله في الصراحة [والبيان] (?)، ولم يذكر رواية لفظ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد اختُلف عليه فيه.

[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

المثال الثاني والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الاكتفاء في بول الغلام الذي لم يَطعم بالنضح دون الغسل، كما في "الصحيحين" [من حديث] (?) أم قيس: "أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حِجره، فبال عليه، فدعا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بماء فنضحه ولم يغسله" (?).

وفي "الصحيحين" أيضًا عن عائشة [رضى اللَّه عنها] (?) "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُؤتى بالصبيان فيبرِّك عليهم ويحنكهم (?)، فأُتي بصبي فبال عليه، فدعاء بماء فاتبعه ولم يغسله" (?). وفي "سنن أبي داود" عن لبابة (?) بنت الحارث قالت:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015