وأجملهم وأعلمهم وليس له أبوان في الإسلام وللزوجة أبوان في الإسلام فلها الفسخ بذلك (?).
ونظيره قولهم: يصح نكاح الشِّغَار (?)، ويجب فيه مهر المثل، وقد صح نهيُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه وتحريمه إياه (?)، ولا يصح نكاح من أعتق أمةً وجعَلَ عِتقَها صداقها، وقد فعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
ونظيره قولهم: يصحُّ نكاحُ التحليل، وقد صح لعنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمن فعله من رواية عبد اللَّه بن مسعود وأبي هريرة وعليّ بن أبي طالب (?)، ولا يصح نكاح الأمة لمضطرٍ خائف العَنَت عادم الطَّوْل إذا كانت تحته حُرَّة ولو كانت عجوزًا شوهاء لا تعفّه.
ونظيره قولهم: يجوز بيع الكلب، وقد منع منه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)، وتحريم بيع المدَبَّر، وقد باعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).