العمل بها وبحديث: "لا يحلُّ لواهب أن يرجعَ في هبته" (?)، ولا يبطل أحدهما بالآخر، ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع من وهب تبرُّعًا محضًا لا لأجل العِوَض، والواهبُ الذي له الرجوعُ مَنْ وَهبَ ليتعوَّض من هبته ويثاب منها، فلم يفعل المُتَّهب، وتستعمل (?) سنن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كلها، ولا يُضرب بعضها ببعض، أما حديث ابن عمر فقال الدارقطني (?): "لا يثبت مرفوعًا، والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله"، وقال البيهقي (?): "ورواه علي بن سَهْل بن المغيرة، عن عُبيد اللَّه بن موسى، ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعتُ سالم بن عبد اللَّه، فذكره، وهو غير محفوظ بهذا الإسناد، وإنما يُروى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمِّع، وإبراهيم ضعيف"، انتهى.

وقال الدارقطني: "غَلِط فيه علي بن سهل"، انتهى. وإبراهيم بن إسماعيل (?) هذا قال أبو نعيم (?): لا يُساوي حديثه فلسين، وقال أبو حاتم الرازي (?): لا يُحتج به، وقال يحيى بن معين (?): إبراهيم بن إسماعيل المكي ليس بشيء، وقال البيهقي (?): والمحفوظ عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر: "مَنْ وهب هبة فلم يُثَب منها فهو أحق بها إلا لذي رحم محرم" (?) قال البخاري (?): هذا أصح.

وأما حديث عُبيد اللَّه بن موسى عن حنظلة فلا أراه إلا وَهْمًا، وأما حديث حماد بن سلمة فمن رواية عبد اللَّه بن جعفر الرَّقي عن ابن المبارك، وعبد اللَّه هذا ضعيف (?) عندهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015