وأنَّ مَنْ أنكحت نفسها فنكاحها باطل (?)، وقالوا: هو زائد على كتاب اللَّه؛ فإن اللَّه تعالى يقول: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، وقال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234] ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعًا في اشتراط الشَّهادة في صحة النكاح.

والعجب أنهم استدلوا على ذلك بقوله: "لا نكاح إلا بولي مُرْشد وشَاهِدي عدل" (?)، ثم قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولي ولا عدالة الشاهدين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015