الوجه السادس والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في اشتراط المحرم أن يَحلَّ حيث حُبس (?) وقلتم: هو زائد على القرآن، فإن اللَّه أمر بإتمام الحج والعمرة، والإحلالُ خلاف الإتمام، ثم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم لَبنِ الفَحْل (?)، وهو زائد على ما في القرآن قطعًا.
الوجه السابع (?) والثلاثون: ردُّكم السنة الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوضوء من مَسِّ الفرج (?)، وأكل لحوم الإبل (?) وقلتم: ذلك زيادة على القرآن؛ لأن اللَّه تعالى، إنما ذَكَرَ الغَائط، ثم أخذتم بحديث ضعيف في إيجاب الوضوء من القهقهة (?)، وخبرٍ ضعيف في إيجابه من القيء (?)، ولم يكن إذا ذاك زائدًا على [ما