ويغسل أثر الخلوق (?).
السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداءً من غير سؤال، كما حرَّم عليهم لحومُ الحمر (?)، والمُتعة (?)، وصَيْدَ المدينة (?)، ونكاح المرأة على عَمّتها وخالتها (?)، وأمثال ذلك.
السابع: بيانُه للأمّة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسِّي به.
الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده (?) أو يعْلمهم يفعلونه.
التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوًا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقًا.
العاشر: أن يحكَم القرآنُ بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف، فيحيل الربُّ