قول أحد دون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا في قياس ولا في شيء إلا طاعة اللَّه بالتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه من وجه يثبت مثله، هو مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يُسمَّى (?). وقال الربيع: سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة، فقال: يَرفُع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يَفعل ذلك في السجود.
قلت له: فما الحجة في ذلك؟
فقال: أنبأنا ابن عُيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل قولنا (?).
قال الربيع: فقلت له: فإنا نقول: يَرفعُ في الابتداء ثم لا يعود.
قال الشافعي: أنا مالك، عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك (?)، قال الشافعي: