ادَّعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بِشْرٍ المرِيسيِّ (?) والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغنَا (?).
وقال في رواية المروزي (?): كيف يجوز للرجل أن يقول: "أجمعوا"؟ إذا سمعتهم يقولون: "أجمعوا" فاتهمهم، لو قال: "إني لم أعلم مخالفًا" كان.
وقال في رواية أبي طالب (?): هذا كذب، ما عِلْمُه أن الناس مجمعون؟ ولكن [يقول] (?): "ما أعلم فيه اختلافًا" فهو أحسن من قوله إجماع الناس.
وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدَّعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا (?).
ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة، قال الشافعي رحمه اللَّه (?): "الحجَّة كتاب اللَّه وسنة