دل عليه، فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله.

واحتجوا على جواز الكلام والإمام [يخطب] (?) على المنبر يوم الجمعة بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للداخل: "أصَليْتَ يا فلان قبل أن تجلس؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين" (?) وخالفوه في نفس ما دل عليه، فقالوا: من دخل والإمام يخطب جلس ولم يُصلِّ.

واحتجوا على كراهة (?) رفع اليدين في الصلاة بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بالهم رافعي أَيديهم كأنَّها أذنابُ خيل شُمس" (4) ثم خالفوه في نفس ما دل عليه؛ فإنّ فيه: "إنما يكفي أحدكُم أَنْ يُسلِّم على أخيه من عن يمينه وشماله: السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه" (?) فقالوا: لا يحتاج إلى ذلك ويكفيه غيره من كل مُنافٍ للصلاة.

واحتجوا في استخلاف الإِمام إذا أحْدث بالخبر الصحيح أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرجَ وأبو بكر يُصلّي بالناس فتأخَر أبو بكر، وتقدَّم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلَّى بالناس (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015