واحتجوا على أن الإِمام يكبِّر إذا قال المقيم: "قد قامت الصلاة" بحديث بلال أنه قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "لا تسبقني بآمين" (?) وبقول أبي هريرة [لمروان] (?): "لا تسبقني بآمين" (?) ثم خالفوا الخبر جهارا فقالوا: لا يؤمّن الإمامُ ولا المأموم.
واحتجوا على وجوب مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "مَسَحَ بناصيته وعمامته" (?) ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا: لا يجوز