بالحديث؛ فإن عندهم لا أثر للسفر ولا للغزو في ذلك.
واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمر بالأضحية، وأن يُطْعَم منها الجار والسائل" (?) فقالوا: لا يجب أن يطعم منها جار ولا سائل.
واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دُعِيَ إلى طعام (?) مع رَهْط من أصحابه، فلما أخذ لقمة قال: إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق" فقالت المرأة: يا رسول اللَّه، إني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تطعم الأسارى (?). وقد خالفوا هذا الحديث فقالوا: ذبيحة الغاصب حلال، ولا تحرم على المسلمين.