ومن ذلك احتجاجُهم على نجاسة الماء بالمُلَاقاة وإن لم يتغير بنهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُبَال في الماء الدائم (?)، ثم قالوا: لو (?) بال في الماء الدائم لم ينجس حتى ينقص عن قلتين.
واحتجوا على نجاسته أيضًا بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا استيقظ أحَدُكم من نومه فلا يغمس يَدَه في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا" (?) ثم قالوا: لو غمسها قبل غسلها لم ينجس الماء، ولا يجب عليه غسلها، وإن شاء أن يغمسها قبل الغسل فعل (?).
واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بحَفْر الأرض التي بال فيها البائل وإخراج ترابها (?)، ثم قالوا: لا يجب حَفْرُها، بل لو تركت حتى يبست بالشمس والريح طهرت.