وقال عبد اللَّه بن المعتز (?): لا فرق بين بهيمةٍ تنقادُ وإنسان يقلِّد (?).

ثم ساق من "جامع (?) ابن وهب": أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن بكر بن عمرو (?)، عن عَمرو بن أبي نَعيمة (?)، عن مسلم بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مَقْعده من النار، ومَنْ استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه، ومن أُفتي بفُتيا بغير ثبت فإنما إثمه (?) على من أفتاه" (?) وقد تقدم هذا الحديث من رواية أبي داود (?).

وفيه دليل على تحريم الإفتاء بالتقليد، فإنه إفتاء بغير ثبت؛ فإن الثبتَ الحجةُ التي يثبتُ بها الحكم باتفاق الناس كما قال أبو عمر (?):

[الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج نظرية]

" وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية بعد ما تقدم، فأحْسن ما رأيت من ذلك قول المزني (?)، وأنا أورده، قال: يُقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حَكمتَ به؟ فإن قال: "نعم" بطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد، وإن قال: "حكمت به (?) بغير حجة" قيل له: فلم أرَقْت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حَرَّم اللَّه ذلك إلا بحجة؟ قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا} [يونس: 68]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015