وروى جَرير بن عبد الحميد، عن مَنْصور، عن الحَكَم، عن علي وعبد اللَّه قالا: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة للجوار" (?) وهذا وإن كان منقطعًا فإن الثوري رواه عن منصور عن الحكم عَمَّن سمع عليًا وعبد اللَّه؛ فهو يصلح للاستشهاد وإن لم يكن عليه وحده الاعتماد، وفي "سنن ابن ماجه" من حديث شَريك القاضي، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كان له أرض وأراد بيعها فليَعْرضها على جاره" (?) ورجال هذا الإسناد محتجٌ بهم في الصحيح، وفي "سنن النسائي" من حديث أبي الزبير، عن جابر قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة للجوار" (?) رواه عن الفَضْل بن موسى السِّيناني (?)، عن الحُسين بن واقد، عن أبي الزبير، [عن جابر] (?)، وهو على شرط مسلم.