وقال الآخرون: الأصل عدم انتزاع المال من غيره (?) إلا برضاه، ولكن تركنا ذلك في [الأرض و] (?) العقار لثبوت النص (?) فيه، وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في المنقول فضعيفة معلولة؛ وقوله في الحديث الصحيح: "فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِفت الطُّرق فلا شفعة" (?) يدل على اختصاصها بذلك، وقول جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشفعةُ في كلِّ شِرْك (?) في أَرضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ" (?) يقتضي انحصارها في ذلك، قالوا: وقد قال عثمان [بن عفان] (?) -رضي اللَّه عنه-: "لا شفعة في بئرٍ ولا فَحْلٍ، والأُرَفُ (?) يقطع كلَّ شفعة" (?)، والفَحْل: النخل، والأُرَف -بوزن الغُرف-: المعالم والحدود (?)، وقال أحمد: ما أصحه من حديث (?)!