قالوا: وأما حديث الضبع (?) فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار (?)، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه. قالوا: ولفظ الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل (?) إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدًا فقط، ولا يلزم من كونها صيدًا جواز أكلها، فظن جابر أن كونها صيدًا يدل على أكلها، فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما سمعه من كونها صيدًا.
ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه، فروى الترمذي في "جامعه" من حديث [عبد اللَّه بن] (?) عُبيد بن عُمير الليثي، عن عبد الرحمن بن أبي عمار (2) قال: قلت لجابر بن عبد اللَّه: آكُلُ الضبع؟ قال: نعم، قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعت ذلك من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم (?). قال الترمذي: سألت