الخيل" فلعمرُ اللَّه إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذا كما في "سنن أبي داود" من حديث عاصم بن ضَمْرة عن علي (?) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد عفوتُ [لكم] (?) عن الخيلِ والرَّقِيقِ، فهاتوا صدقةَ الرقةِ (?) من كل أربعين درهمًا درهمًا (?)، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسةُ دراهم" (?) ورواه سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)، وقال بقية: حدثني