وسؤالُ السائلِ ينبني على صحة حديث الأمر (?) بالوضوء منه وأنه للوجوب، ونحن نجيبه على هذا التقدير، فنقول:
هذا من كمال الشريعة وتمام محاسنها، فإن مَسَّ الذكر مُذكِّرٌ بالوطء، وهو في مظنة الانتشار [غالبًا، والانتشار] (?) الصادر عن المس (?) في مظنة خروج المذيّ (?) ولا يشعر به؛ فأُقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائِها وكثرةِ وجودها، كما أقيم النوم مقامِ الحدث، وكما أقيم لمس المرأة [بشهوة] (?) مقام الحدث (?). وأيضًا فإن مس الذَّكر يوجب انتشار حرارة الشهوة وثورانها في البدن، والوضوء يُطفيء [تلك] (?) الحرارة، وهذا مشاهدٌ بالحس، ولم يكن الوضوء من مسه لكونه نجسًا، ولا لكونه مَجْرى النجاسة حتى يُورد السائلُ مس العذرة والبول، ودعواه مساواة (?) مس الذكر للأنف من أكذب الدعاوى وأبطل القياس، وباللَّه التوفيق (?).
وأما قوله: "أوجب الحدَّ في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول" فهذا أيضًا من كمال [هذه] (?) الشريعة، ومطابقتها للعقول والفِطر،