ولَعَن المحلِّل والمحلَّل له (?) لمناقضتهما ما قصده اللَّه سبحانه من عقوبته؛ وكان من تمام هذه العقوبة أن طوّل مدة تحريمها عليه؛ فكان ذلك أبلغ فيما قصده الشارع من العقوبة، فإنه إذا علم أنها لا تحلُّ له حتى تعتدَّ بثلاثة قروء، ثم يتزوجها آخر بنكاح رغبةٍ مقصودٍ لا تحليل [موجب للعنة] (?)، ويفارقها، وتعتد من فراقه ثلاثة قروء أُخر، طال عليه الانتظار، وعيل صبره، فأمسك عن الطلاق الثلاث، وهذا واقعٌ على وفق الحكمة والمصلحة والزَّجر؛ فكان التربُّص بثلاثة قروء في الرجعية نظرًا للزوج ومراعاةً لمصلحته لمَّا لم يُوقع الثالثَة المُحرَّمة لها (?) وهاهنا كان تربُّصُها عقوبةً له وزجرًا لما أوقعَ الطلاق المُحرِّم لما أحلَّ اللَّه له، وأكدت هذه العقوبة بتحريمها عليه إلا بعد زوج وإصابة وتربص [ثان] (?).

وقيل: بل عدتها حيضة واحدة، وهي اختيار أبي الحُسين (?) بن اللَّبَّان؛ فإن كان مسبوقًا بالإجماع فالصواب اتباع الإجماع، وأن لا يلتفت إلى قوله، وإن لم يكن في المسألة إجماع فقوله قويٌّ ظاهر (?)، واللَّه أعلم.

[عدة المخيرة وحكمتها]

فإن قيل: فقد جاءت السنة بأن المُخيَّرة تعتد ثلاث حيض، كما رواه ابن ماجه من حديث عائشة قالت: أُمِرت بَرِيرةُ أنْ تعتدَّ ثلاث حيض (?).

قيل: ما أصْرحه من حديث لو ثبت، ولكنه حديثٌ منكر بإسناد مشهور، وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول: الأَقراءُ: الأطهار؟ فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015