الخامس: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا توطأ حاملٌ حتى تَضعَ، ولا حائل (?) حتى تُستبرئ بحيضة" (?) ومُقدَّمُ هذه الأجناس [كلها] (?) الحاكم عليها كلها وَضْعُ العمل، فإذا وُجد فالحكمُ له، ولا التفات إلى غيره، وقد كان بين السلف نزاعٌ في المُتوفَّى عنها أنها تتربص أبْعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل (?)؛ وأما عدةُ الوفاة فتجبُ بالموت، سواء دخل بها أو لم يدخل، كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة (?). . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015