والثالث: التفرقة، وهو الذي جاءت به السُّنة (?)، وهذا من محاسن الشريعة وتمامِ حكمتِها ومصلحتها.

والفرق بين الصبيِّ والصَّبيَّة من ثلاثة أوجه (?):

أحدها: كثرةُ حملِ الرجال والنساء للصبي (?) فتعم البلْوى ببوله، فيشق غسله (?).

والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقًا هاهنا وهاهنا، فيشق غسل ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى.

الثالث: أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذَّكَر، وسببُه حرارةُ الذَّكر ورطوبة الأنثى؛ فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيبُ منها ما لا يحصل مع الرطوبة، وهذه معانٍ مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق.

فصل [الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]

وأما نقْصُه الشَّطر من صلاة المسافر الرباعية دون الثلاثية والثنائية ففي غاية المناسبة؛ فإن الرباعية تحتمل الحَذْفَ لطولها، بخلاف الثنائية، فلو حذف شَطْرَها لأجْحف بها ولزالت حكمة الوتر الذي شُرع خاتمة العمل، وأما الثلاثية فلا يمكن [حذف] (?) شَطْرُها، وحذف ثلثيها مخلٌّ بها، وحذف ثلثها يخرجها عن حكمة شرعها وترًا، فإنها شرعت ثلاثًا لتكونَ وترَ النهار، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "المغربُ وترُ النهار؛ فأوْتِرُوا صلاة الليلِ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015