قيل: هو بحمدِ اللَّه موافقٌ للقياس، مطابقٌ لأصول الشريعة وقواعدها؛ فإن إحلالَها له شبهةٌ كافية في سقوط الحد عنه، ولكن لما لم يملكها بالإحلال كان الفرجُ محرَّمًا عليه، وكانت المئة تعزيرًا له وعقوبةً على ارتكاب فرج حرام عليه، وكان إحلالُ الزوجة له وطأها شبه دارئةٍ للحدِّ عنه.

[التعزير]

فإن قيل: فكيف تُخرِّجون التعزيز بالمئة على القياس.

قيل: هذا من أسهل الأمور؛ فإن التعزير لا يقدَّر بقدرٍ [معلوم] (?)، بل هو بحسب (?) الجريمة في جنسِها وصفتِها وكِبَرِها وصِغَرِهَا (?)، وعمرُ بن الخطاب (?) قد تنوَّع تعزيرُه في الخمر؛ فتارة بحلْق الرأس، وتارة بالنفي، وتارة بزيادة أربعين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015