للعذر فهي أولى بالسقوط (?)، ومن قواعد الشرع الكلية أنه "لا واجبَ مع عجزٍ، ولا حرامَ مع ضرورة" (?).
ومن ذلك قول بعضهم: إن الحديث الصحيح -وهو قوله: "الرَّهنُ مركوبٌ ومحلوب، وعلى الذي يركبُ ويحلبُ النفقة" (?) - على خلاف القياس، فإنه جوَّز لغير المالك أن يركب الدابة و [أن] (?) يحلبها، وضمَّنه (?) ذلك بالنفقة لا بالقيمة، فهو مخالف للقياس من وجهين (?).
والصواب ما دل عليه الحديث، وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه؛ فإن الرهن إذا كان حيوانًا فهو محترمٌ في نفسه لحقِّ اللَّه سبحانه، وللمالكِ فيه حَقُّ الملك، وللمرتهن حق الوثيقة، وقد شرع اللَّه سبحانه الرَّهنَ مقبوضًا بيد المرتهن، فإذا كان بيده فلم يَرْكبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلًا (?)، وإن مَكَّن صاحبه من ركوبه خرج عن (?) يده وتوثيقه، وإن كَلَّف صاحبه كل وقت أن يأتي ليأخذ (?) لبنه