قُلْتُ: هَذَا الْحَدِيثُ وَالَّذِي قَبْلَهُ أَفْصَحَا بِالنَّسْخِ، وَدَلَا عَلَى أَنَّ مَا قَبْلَهُمَا مِنَ الْأَحَادِيثَ نَاسِخٌ.
وَقَدْ رَوَى لَنَا حَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ غَسْلُ الْيَدِ، فَحِينَئِذٍ لَا يُتَوَجَّهُ نَسْخٌ
54 - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أنبا أَبُو مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْأَخْضَرِ، قَالَ: نَبَا ابْنُ شَاهِينَ، نَبَا هَارُونَ بْنُ أَحْمَدَ الْبَحْرَانِيُّ،