قَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَارِضَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ.
أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ أَحَادِيثُ الْقُبُولِ أَثْبَتَ، وَفِي حَدِيثِ عِيَاضٍ إِرْسَالٍ.
وَالثَّانِي: أَنَّ حَدِيثَ عِيَاضٍ مُتَقَدِّمٌ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَحَدِيثَ الْأُكَيْدِرِ فِي آخِرِ الْأَمْرِ قَبْلَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَسِيرٍ، فَيَكُونُ هَذَا مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ قُبُولُ الْهَدِيَّةِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ دُونَ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَعِيَاضٌ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
يَبْقَى أَنَّهُ قَبَلَ مِنْ كِسْرَى: وَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ ثُوَيْرَ بْنَ أَبِي أُخْتِهِ لَيْسَ بِثِقَةٍ عِنْدَهُمْ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْقُبُولُ مَنْسُوخًا فِي حَقِّ مَنْ لَا كِتَابَ لَهُ