تَبَيَّنْتُ أَنَّهَا تُدْمِي يَعْنِي تَحِيضُ» .

الْعَمَلُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: قَدْ ضَرَبْتُ عَلَى حَدِيثِهِ، فَاضْرِبْ عَلَيْهِ

بَابَ أَكْلِ لَحْمِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ

322 - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ»

323 - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015