وَإِنَّمَا هُوَ تَغْفِيلٌ مِمَّنْ ذَكَرُهُ.
فَإِنَّ مِنْ قَالَ لَمْ يُصَلِّ شَهِدَ عَلَى نَفِيٍ.
وَمِنْ قَالَ صَلَّى أَثْبَتَ.
وَالْإِثْبَاتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّفْيِ.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ مَرَّةً وَلَمْ يُصَلِّ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى، فَلَا وَجْهَ لِلْنَاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ هَا هُنَا بِحَالٍ
217 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ، قَالَ: أنبأنَا أَبُو الْمُظَفَّرِ ابْنُ أَعْيَنَ،