وَالْوَاجِبُ لَا يَفْعَلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ.
وَأَمَّا الضُّحَى، فَقَدْ ذَكَرَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ مَا صَلَّاهَا قَطُّ، وَرَوَتْ أَمُّ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا إِلَّا يَوْمَ الْفَتْحِ، وَمَا كَانَ بِالَّذِي يَتْرُكُ وَاجِبًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ
202 - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبأنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ، قَالَ: ثنا ابْنُ شَاهِينَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوُنسَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الرَّازِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنِ