وَأَمَّا اللَّفْظُ الْآخَرُ فَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الَّذِي فَسَّرَهُ أَبُو قِلَابَةَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ مَرْثدٍ، فَضَعِيفُ الْإِسْنَادِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَقَالَ الْأَثْرَمُ: إِنَّمَا أَرَادَ الْخِلَافَةَ فَكَرِهَ أَنْ يَنُصَّ عَلَيْهِ، فَرُبَّمَا خَالَفُوا، فَعُذِّبُوا فَنَبَّهُهُمْ بِتَقْدِيمِهِ
193 - رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً صُفُّوا مَعًا، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ»