وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَدْ خُولِفَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَرْفَعُهُ إِلَّا أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ ثَوْبٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعْرِيَ مَنْكِبَيْهِ عَمَلًا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَوَجْهُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَ ثَوْبٍ فَعَلَ ذَلِكَ
170 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْأَخْضَرِ، قَالَ: نَبَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّيْسَابُورِيُّ،