وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ» 143 145 - وَرَوَتْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: «إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» 144 146 - وَرَوَى عَطَاءُ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ: «أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ» قُلْتُ: الْعَمَلُ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٍ.