هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَذْكُورَةُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَجْهٌ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ عَنْ فَرْضِهَا، فَأَمَّا إِذَا صَلَّيْتَ ثَانِيَةً عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ، أَوِ التَّنَفُّلِ، فَلَا نَهْيَ