هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَذْكُورَةُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَجْهٌ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ عَنْ فَرْضِهَا، فَأَمَّا إِذَا صَلَّيْتَ ثَانِيَةً عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ، أَوِ التَّنَفُّلِ، فَلَا نَهْيَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015