قَالَ الْخَطَّابِيُّ: تَوَهَّمَ جَابِرٌ أَنَّ النَّهْيَ كَانَ عَلَى الْعُمُومِ، فَحُمِلَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّسْخِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: عَنْ أَحْمَدَ: لَا يَجُوزُ كَالصَّحْرَاءِ.
وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَالَ دَاوُدُ: يَجُوزُ بِكُلِ حَالٍ.
وَلَعَلَّهُ رَآهُ نَهْيَ كَرَاهِيَةٍ
11 - وَقَدْ رَوَى مَعْقِلُ بْنُ أَبِي مَعْقِلِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ» .