قُلْتُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هَذَا مِنْ جِهَةٍ أَنَّ سُهَيْلًا تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ بَعْدَ غَزْوَةِ تَبُوكٍ إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَ بَعْدَهَا.
وَالصَّوَابُ: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَثْبُتَ، فَإِنَّ فِيهِ صَالِحًا مَوْلَى التَّوْأَمَةِ.
قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ: صَالِحٌ يَأْتِي بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي تُشْبِهُ الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ، وَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ.
وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بِثَقَةٍ.
وَكَانَ شُعْبَةُ يَنْهِي عَنْهُ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا شَيْءٌ لَهُ» ، وَكَانَ كَأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ أَوْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ.
وَقَدْ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَغَيْرِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ