س: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟
جـ: يروى جوازه عن بعض السلف، وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم وهو الأولى، لعموم النهي عن التعليق، ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان.
س: ما حكم الكهان؟
جـ: الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} [الأنعام: 121] الآية، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مائة كذبة كما قال تعالى: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ - تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ - يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} [الشعراء: 221 - 223] وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: " «فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة» (?) . الحديث في الصحيح بكماله، ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه.