الخامس والسبعون:
قال مالك: لم تكن القراءة في المصحف بالمسجد من أمر الناس القديم وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف، وقال أيضا: أكره أن يقرأ في المصحف في المسجد، وأرى أن يقاموا من المساجد إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو غيره، قلت: وهذا استحسان لا دليل عليه، والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر، وفي الصحيح في قصة الذي بال في المسجد، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، وقال تعالى: {ويذكر فيها اسمه} وهذا عام في المصاحب وغيرها.
السادس والسبعون:
قال حجة الإسلام في الإحياء: لو كانت أرض المسجد مباحة وسقفه حرام جاز المرور دون الجلوس، لأنه انتفاع بالحرام، قال النووي وفيه نظر والمختار أنه لا يحرم القعود، وهو من باب الانتفاع بضوء سراج غيره، والنظر في مرآته، إذا لم يستول عليها وهما جائزان بلا خلاف قال الغزالي، وإذا بني المسجد في ارض مغصوبة أو بخشب مغصوب من