وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه: إذا كان المسجد له إمام راتب كره إقامة الجماعة فيه ثانيا: قال الشافعي: روى هذا عن بعض السلف وأحب الكراهة في حق قوم يعادون الإمام الراتب فكرهوا ذلك، لأنه يؤدي إلى العداوة والاختلاف فيفوت مقصود الجماعة.
السبعون:
تكرير الجماعة في المسجد الواحد خلف إمامين فأكثر كما هو الآن بمكة، ويجامع دمشق، لم يكن في الصدر الأول، والسبب في حدوثها بالمسجد الحرام أنه كان الإمام في ذلك الوقت مبتدعا، ولم يكن الأمراء بمكة في ذلك الوقت يحملون الناس على مذاهب أنفسهم فعندنا امتنع الناس من إقامة الجماعة مع إمامهم الذي أقاموه فسحوا للناس في اتخاذ الأئمة لأنفسهم، واستمر الأمر عليه وكذا جرى مثله في بيت المقدس، وجامع مصر قديما، وأما المسجد الحرام وجامع دمشق فللاختلاف بين مذاهب الأئمة، وقد اختلف أصحابنا في جواز صلاة الشافعي خلف الجنفي أو المالكي الترك للبسملة ونحوه، والأصح فيه اعتبار نية المأموم، فإن كانت مما يصح عنده صح اقتداؤه، به وإلا فلا، وإذا صحت فقيل الانفراد أفضل لاحتمال بطلانها بترك الواجب.
الحادي والسبعون:
أطلق الأصحاب استحباب أن يؤذن واحد بعد واحد إذا اتسع الوقت. وقال الغزالي في الإحياء في باب النهي عن المنكر، يكره أن يؤذن واحد بعد واحد في المسجد بعد الفجر فإنه لا فائدة فيه إذ لم يبق في المسجد