الله بقوله: يؤتون الزكاة وهم راكعون. وإن كان يتخطي رقاب الناس ويمر بين يدي المصلى فيكره إعطاؤه لأنه إعانة له على أذى الناس حتى قيل: هذا فلس واحد يحتاج إلى سبعين فلسا لكفارته.

الثاني والخمسون:

كره بعض السلف السقاية في المسجد، والمشهور الجواز وقد سقى سعد بن عبادة في المسجد، وقد سئل مالك عن الماء الذي يسقي في المسجد، وأترى يشرب منه؟ قال: نعم، إنما يجعل للعطشان ولم يرد به أهل المسكنة فلا أرى أن يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس.

الثالث والخمسون:

السنة لمن دخل المسجد ومعه سهم أن يمسك بنصله أو رمح أن يمسك بسنانه لما روى البخاري عن جابر: أن رجلا مر بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا فليقبض على نصالها بكفه أو يصيب المسلمين منها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015