الحادي والأربعون:
رحاب المسجد من المسجد، حكاه الرافعي عن الأكثرين وفي وجه حسنه في الشرح الصغير ان الرحبة المنفصلة كآخر، وحكي في شرح المهذب خلافا في الرحبة فقال البندنيجي، وهو ما بني له جواره، وقال القاضي أبو الطيب ما حوله، وقال ابن الصباغ والعمراني ما أضيف إليه محجرا عليه، فلو صلى تحت الساعات بصلاة الإمام بجامع دمشق، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام تصح لأنه رحبته، وأفتي الشيخ ابو عمرو بن الصلاح بعدم الصحة، قال، والرحبة: صحن الجامع، قال الشيخ محي الدين: ولا دليل له والصحيح الموافق للأصحاب الأول، وقال الرافعي في باب إحياء الموات: عد الشيخ أبو محمد وطائفة رحاب المسجد مع مقاعد الأسواق مما يقطع للارتفاق بالجلوس فيه للبيع والشراء قال وهذا كما يقدح في نفي الإقطاع يخالف المعروف في المذهب من المنع من الجلوس في المسجد للبيع والشراء إلا أن يراد بالرحاب الأفينة، الخارجة عن حد المسجد، ونقل في الروضة عن الأحكام السلطانية للماوردي أن حريم الجوامع والمساجد، إن كان الارتفاق به مضرا بأهل المسجد منع منه، ولم يجز للسلطان الإذن فيه، وإلا جاز، وهل يشترط فيه إذن السلطان وجهان.