الثلاثون:

يستحب تجمير المسجد بالبخور، وكان عبد الله بن المجمر يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر، وأنكر مالك تجمير المسجد، واستحب بعض السلف تخليق المساجد بالزعفران والطيب، وروى عنه صلى الله عليه وسلم فعله، وقال الشعبي: وسنة وذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي نجيح أن ابن الزبير لما بني الكعبة طلا حيطانها بالمسك.

الحادي والثلاثون:

في تحلية المساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها وجهان، أصحهما التحريم فإنه لم ينقل عن السلف، والثاني الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج، وحكم الزكاة مبني على الوجهين، لكن لو جعل المسجد وقفا فلا زكاة بحال، واضطرب كلام الشيخ محي الدين فإنه صحح التحريم، ثم حكم بصحة الوقف، وقد اتفقوا على بطلان الوقف على الأشياء المحرمة بل اختلفوا في اشتراط القربة.

الثاني والثلاثون:

قد تقدم في الباب الأول أنه يحل الحرير لإلباس الكعبة وحكم البيوت أيضا، وأما باقي المساجد فقال الشيخ عز الدين بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015