ابنوا المساجد واتخذوها جما بضم الجيم، وتشديد الميم، قال أبو عبيد: الجم الذي لا شرف له، وعن ابن عمر: نهانا، أو نهينا أن نصلي في مسجد مشرف، والشرف بضم الشين وفتح الراء: جمع شرفة كغرفة وغرف، ولا شك أنه لا يجوز صرف غلة، ما وقف على عمارته في ذلك، وعبارة القاضي الحسين: لا يجوز صرفها إلى التجصيص والتزويق، وقد روى أن ابن مسعود مر بمسجد مزخرف، فقال: لعن الله من زخرفه، أو قال لعن الله من فعل هذا، المساكين أحوج من الأساطين، انتهى، وما يفعله جهلة النظار من ذلك سفه مضمن [في] أموالهم، وقال البغوي في شرح السنة: لا يجوز تنقيش المسجد بما لا إحكام فيه، وقال في الفتاوي، فإن كان فيه إحكام فلا بأس فإن عثمان رضي الله عنه بني المسجد بالقصة والحجارة المنقوشة، قال البغوي ومن زوق مسجدا أي تبرعا لا يعد من المناكير التي يبالغ فيها كسائر المنكرات، لأنه يفعله تعظيما لشعائر الإسلام، وقد سامح فيه بعض العلماء واباحه بعضهم ثم قال في موضع آخر: لا يجوز نقش المسجد من غلة الوقف ويغرم القيمة إن فعله فلو فعله رجل بماله كره، لأنه يشغل قلب المصلين انتهى، وأطلق غيره عدم الجواز لأنه بدعة منهي عنه، ولأن فيه تشبها بالكفار، وذكر أبو نعيم في الحلية حديثا مرفوعا إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم، وإذا وقف على النقش

طور بواسطة نورين ميديا © 2015