السابع عشر:
تقدم عن الدارمي: أنه لا يجوز الاجتهاد يمنه ويسرة بمحراب بيت المقدس وألحقه بمسجد المدينة فليراجع مبسوطا.
الثامن عشر:
تقدم أن فعل صلاة العيد في المصلى أولى، إلا في مسجد مكة. قال الرافعي، وألحق الصيدلاني به مسجد بيت المقدس وظن النووي في شرح المهذب، أن الجمهور لم يتعرضوا له، وأن ظاهر إطلاقهم أنه كغيره انتهى. وغره في ذلك ظاهر عبارة الرافعي، وليس كذلك، فإن الجمهور نصوا على استحباب فعلها في مسجده أيضا. ومنهم صاحب الخصال والمارودي والروياني والبغوي والبندنيجي والجويني في مختصره والغزالي في خلاصته والخوارزمي في الكافي، وهو ظاهر من جهة المعنى، لأن المعنى في استثناء المسجد الحرام مافيه من الفضل والسعة، والمسجد الأقصى يجمعهما. نعم سكت الأصحاب عن مسجد المدينة لصغره.
التاسع عشر:
قال ابن سراقة في كتاب الأعداد: أكبر مساجد الإسلام واحد، وهو بيت المقدس: وقيل: ماتم فيه صف واحد قط في عيد ولاجمعة ولا غير ذلك انتهى.