الحرم، ولو نذر ذلك في بلد آخر لم يتعين بل يذبح حيث شاء هذا هو أصح الوجهين.
الخامس بعد المائة:
لو نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة كما سبق بخلاف غيره، من المساجد فإنه لا يجب عليه الذهاب إذا نذره إلا مسجد المدينة، والمسجد الأقصى على قول. والأظهر أنه لا يجب بل يستحب.
السادس بعد المائة:
لو نذر الصلاة بمكان لم يتعين إلا المسجد الحرام إذ لا يقوم غيره مقامه لعظم فضله وتعلق النسك به، ولو عين حرم المدينة، أو المسجد الأقصى للصلاة فالأظهر في التحرير عدم التعيين والراجح عند الأكثرين وصححه النووي تعينها بدليل، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث.
السابع بعد المائة:
لا خلاف أن من عليه خمسمائة صلاة منذورة فصلى في أحد المساجد الثلاثة صلاة أنها لا تسقد العدد الملتزم بالنذر، ولا خلاف أن من نذر الصلاة في مسجد مفضول من الثلاثة فصلى في أفضل منه أنه يجزئه عن نذره، وإن لم يكن الذي عينه والحاصل أن الأعلى يجزيء عن الأدني ولا عكس.