3- والثالثة وهي هذه الآية في إرث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب.
وأما أولو الأرحام فسيأتي حكمهم في سورة الأنفال. والمستفتي عن الكلالة هو جابر بن عبد الله لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال: يا رسول الله، إني كلالة فكيف أصنع في مالي؟ فنزلت.
قيل: إن أصل الكلالة في اللغة ما لم يكن من النسب لحّا، أي:
لاصقا بلا وساطة، وقيل: إنه ما عدا الوالد والولد من القرابة.
وقيل: ما عدا الولد فقط. وقيل الإخوة من الأم. وقال في لسان العرب عند ذكره وهو المستعمل: وقيل: الكلالة من العصبة من ورث معه الإخوة، ويطلق هذا اللفظ على الميت الذي يرثه من ذكر، وقيل:
بل على الورثة غير من ذكر، وقيل: على كل منهما. والمرجح هو القرينة. والجمهور على أن الكلالة من الموروثين من لا ولد له ولا والد. هذا وفي الكلالة أحكام مبسوطة في المطولات، ولا مجال لها هنا.
روى الشيخان والترمذي والنسائي وغيرهم عن البراء قال:
آخر سورة نزلت كاملة سورة براءة، أي التوبة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» أي من