ثابت. وجماعة من التابعين رضي الله عنهم أنّهم قالوا: الآية ثابتة في الوعيد، لأنّ الله تعالى غلظ فيه.
وكرر الوصف بقوله: (وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).
وقال عكرمة وابن جريج وبعض المتكلمين: المعنى ومن يقتل مؤمنا متعمداً، أي: مستحلًا لذلك؛ لأنَّ المستحل لما حرم الله تعالى كافر، لأنّه أحل ما حرم الله، فالخلود إذاً إنما هو من هذه الطريقة.
والعرب تتمدح بإنجاز الوعد وخُلف الوعيد. ويروى عن أبي عمرو أنّه سمع عمرو بن عبيد ينكر هذا فعابه عليه، وأنشد:
وإِنّي إِنْ أَوعَدْتُه أَو وَعَدْتُه ... لأُخْلِفُ إِيعادِي وأُنْجِزُ مَوْعِدِي
وجاء في الحديث (من وعده الله على عملٍ ثواباً فهو منجزٌ له، ومن أوعده على عمل عقاباً فهو بالخيار. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له).
* * *
قرأ نافع وابن عامر والكسائي (غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ) بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع، وقرئ في غير السبعة (غيرِ) بالجر فوجه النصب: أنّه حال، وإن شئت كان استثناء.
وأما الرفع: فعلى أنّه نعت لقوله (القاعدون).