يأخذ النصيب الأعلى دائما من باب الاحتياط. وإن غداً لناظره قريب. وقد
شرح الدكتور مفتاح أقزيط أن في بعض المسائل يكون الجنين غير وارث ولكن الدكتور
أكد الاحتمال الثاني الذي يجعله وارثا من باب الاحتياط.
من ذلك يموت الميت ويترك ابن أخ شقيق وزوجة أخ شقيق حامل. لو
فرضنا الحمل ولداً يعتبر ابن أخ شَقيق. وفى هذه الحالة يرث.
ولو فرضنا الجنين أنثى كانت بنت أخ شقيق فهي لا ترت لأنها من ذوي
الأرحام. وبعض المذاهب لا تورّث ذوي الأرحام.
وذكر الدكتور مفتاح محمد أقزيط مجموعة مسائل من هذا الطراز في كتابه
(الحماية القانونية للجنين ص: 118). وكما احتاط الإسلام للجنين ووضحه في نصاب
الوارث دائما حتى تتمّ الولادة فقد أجمع العلماء - في حدود ما أعلم - على ثبوت الوصية له كالميراث.
فيجوز للجنين أن يرث عرش دولة كاملة. كذلك تجوز له الوصية. والوصيهَ
كالميراث، بل هى في القرآن مقدمة على الميراث في آيات سورة النساء.
إن الوصية مقدمة على الميراث فاختلاف الدِّين يمنع من الميراث ولا يمنع من
الوصية. وتقبل الوصية للجنين من أول أيام الحمل. ودليل ذلك أن يولد الجنين لأقل من ستة أشهر وأن يولد حيا.
وتقاس الهبة على الوصية. ويقبلها الوصي على الجنين فإن ولد حيًّا فهي للمولود.
وإن ولد حيًّا ثم مات فهي لورثته كميراثه تمامًا. وإن ولد ميِّتًا فهي لمن وهبها.
(الوسيط في شرح القانون المدني. ج 5 ص: 4).
ومعلوم في موضوع الوصية للجنين أنها مقبولة كما قلت إلا أن تكون باطلة
لسبب آخر كأن يكون الجنين وارثا لمن أوصى له. لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه
فلا وصية لوارث. وذلك عند من يمنع الجمع يين الميراث والوصية وهم الجمهور.