119 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: «لَهُ وِجَاءٌ» ، يَعْنِي بِهِ: يَقْطَعُ النِّكَاحَ، لِأَنَّ الْمَوْجُوءَ لَا يَضْرِبُ، وَهُوَ الْفَحْلُ، إِذَا رُضَّتْ أُنْثَيَاهُ، يُقَالُ: قَدْ وُجِئَ وِجَاءً فَهُوَ مَوْجُوءٌ