ومقدرا، ودعواه خَارِجَة عَن الْقيَاس لِأَنَّهُ (جعل) شرطا لَا جَوَاب لَهُ، لَا فِي اللَّفْظ، وَلَا فِي التَّقْدِير، فَكَانَ ادِّعَاء مَا يجْرِي على الْقيَاس أولى
أَن مَا ادَّعَاهُ لَا يطرد لَهُ إِلَّا حَيْثُ يُمكن اجْتِمَاع (الْفِعْلَيْنِ) كالأمثلة (الْمُتَقَدّمَة) السَّابِقَة، أما إِذا قيل إِن قُمْت إِن قعدت فَأَنت طَالِق (لَا) يُمكن أَن يقدر فِي ذَلِك إِن قُمْت (قَاعِدَة) ، فَإِن هَذَا من الْمحَال، وَيَنْبَغِي على قَوْله أَنَّهَا لَا تطلق أصلا، وَكَذَلِكَ إِذا لم يجْتَمع الفعلان فِي الْعَادة، وَإِن لم يتضادا نَحْو إِن أكلت إِن شربت، وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ إِن صليت إِن تَوَضَّأت أثبت، فَإِنَّهُ لَا يَصح أَن يقدر إِن صليت متوضئا بِمَعْنى موقعا للْوُضُوء، فَإِنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ
أَن الشَّرْط بعيد من مَذْهَب الْحَال أَلا ترى أَنه للاستقبال، وَالْحَال حَال كلفظها، (وبأنها) الْمُقَارنَة، وَإِذا تبَاعد مَا بَين الشَّيْئَيْنِ (لم يَصح التَّجَوُّز) بِأَحَدِهِمَا عَن الآخر، وَقد نَص هُوَ على أَن الْجُمْلَة الْوَاقِعَة حَالا شَرطهَا (أَن لَا) تصدر بِدَلِيل اسْتِقْبَال لما بَينهمَا من التَّنَافِي
نعم (رَأَيْت) فِي مسَائِل القصري عَن الشَّيْخ أَبى عَليّ (الْفَارِسِي)